وإن كان المنعوت نكرة تعين في الأول من نعوته الإتباع، وجاز في الباقي القطع1؛ كقوله:
ويأوي إلى نسوة عطل ... وشعثا مراضيع مثل السعالي2
وحقيقة القطع: أن يجعل النعت خبراً لمبتدأ، أو مفعولًا لفعلٍ. فإن كان النعت المقطوع