كالجزولي1، وابن عصفور، وابن مالك، وخالفهم ابن الحاج2، محتجًا بأن العرب تجيز تصغير عمر، وعمرو3، وبأن الإجمال من مقاصد العقلاء4، وبأنه يجوز: ضرب أحدهما الآخر5، وبأن تأخير البيان لوقت الحاجز جائز عقلًا باتفاق، وشرعًا على الأصح6، وبأن الزجاج نقل أنه لا خلاف في أنه يجوز في نحو: {فَمَا زَالَت