الثاني: أن تستعمله مع أصله؛ ليفيد أن الموصوف به بعض تلك العدة المعينة لا غير؛ فتقول: خامس خمسة؛ أي: بعض جماعة منحصرة في خمسة.
ويجب حينئذ: إضافته إلى أصله1، كما يجب إضافة البعض إلى كله، قال الله -تعالى: {إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ} 2 وقال -تعالى: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ} .
وزعم الأخفش وقطرب والكسائي وثعلب: أنه يجوز إضافة الأول إلى الثاني، ونصبه إياه3، كما يجوز في "ضارب زيد". وزعم الناظم أن ذلك جائز في "ثان"