وإن تزوج بشروط)، وفى معناه إمضاء تزوجه بها (فبلغ وكرهها فله التطليق وفى لزوم نصف الصداق قولان) قال (الأصل): عمل بهما، وفى (عب) أرجحهما اللزوم، وتبعه (المحشى)، وناقشه (بن) بأن مفاد (النقول) ترجيح عدمه، ثم استشكل قولنا: فله التطليق بأن كل أحد كذلك، وأجيب: بأن المعنى فله التطليق كى يسقط عن نفسه الشروط بالمرة بحيث لا تعود
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ولو بكر افتضها؛ لأنها سلطته، أو وليها عليها. ابن عبد السلام: ينبغى أن يكون لها ما شأنها، وهو ظاهر فى الصغيرة؛ لأنَّ تسليطها كلعدم، وكأنهم نظروا فى الكبيرة إلى أنها سلطته فى نظير المهر، ولا يتم لها فرجع للآرش؛ تدبر. اه؛ مؤلف. (قوله: وإن زوج)؛ أى: إن زوج الولى، أو غيره لصغير أو تزوج هو على الشروط، ولو كان أنثى كأن يشترط عليها خدمة لا تلزمها، وسكنى مع أهله كما نقله البدر عن طرر ابن عات (قوله: بشروط)؛ أى: تلزم من المكلف إن وقعت كأن تزوج عليها فهى، أو التى يتزوجها طالق (قوله: وفى معناه)؛ أى: التزويج على الشروط (قوله: إمضاء تزوجه بها)؛ أى: إمضاء الولى تزوجه بالشروط (قوله: فبلغ)؛ أى: بعد الترويج (قوله: فله التطليق) هذا ما لابن فتحون، وقال ابن رشد بلا طلاق، وهذا إن قامت بالشروط، أما إن أسقطتها ولو سفيهة فيلزمه، ويلزمه النصف بالطلاق اتفاقًا (قوله: وأجيب بأن المعنى إلخ)، وأجاب البساطى: بأن المراد الفسخ بطلاق، وفائدته: القول بعدم نصف المهر (قوله: فله إلخ)؛ أى: عليه إن قامت المرأة (قوله: بحيث لا تعود إلخ)، ولو بقى من العصمة الأولى شئ، وهذا ظاهر حسن كما لـ (عج) وإن قال البنانى: لم أر فيه نصًا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بكارتها؛ لأنها سلطته على نفسها، وقال ابن عبد السلام: ينبغى أن لها ما شأنها وهو ظاهر إن كانت صغيرة؛ لأن تسليطها كالعدم، ويمكن أن يرى فى الكبيرة أنها إنما سلطته فى نظير المهر، ولم يتم لها فيرجع الأمر للأرش (قوله: وناقشه (بن)) فتحصل أنهما قولان مرجحان (قوله: استشكل) بالبناء للمفعول، وحاصل الاستشكال أنه لغوٍ من الكلام لا فائدة فيه (قوله: لا تعود)؛ كذا قال (عج)، (بن): لم أرفيه نصًا لغير (عج)؛ فانظره. أقول: قال (عج) بعد أن ذكر، وهو حسن، وهو ظاهر، فإنه إنما فسخ لكراهة الشروط، فإذا ضيت به بعد خروجه