وكمل موته حيث لا خلل فى مهره، وإن تزوج الصغير بلا إذن وليه فله فسخه بالمصلحة فلا عدة) من وطئه (بخلاف موته) فتعتد (ولا مهر.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المسمى، أو صداق المثل. وأما المتفق عليه فلا شئ فيه (قوله: حيث لا خلل إلخ) كنكاح المحرم، وأما إن ثر خللاً فى المهر كنكاح المحلل فلا شئ فيه إلا نكاح الدرهمين (قوله: بلا إذن وليه) ذكر، أو أنثى، فإن كان لا ولى له فالحاكم، فإن لم يكن فالنكاح صحيح، قاله الخرشى فى (كبيره) (قوله: فله فسخه)؛ أى: بطلاق؛ لأنه نكاح صحيح، كذا فى (الحطاب)، ويجرى ما يأتى فى السفيه من قوله: وإن ماتت إلخ كما للحطاب وغيره، فإن بلغ الصبى فقال ابن المواز: جاز النكاح ومثله لابن محرز و (الوثائق المجموعة) ابن رشد: ينبغى أن ينتقل إليه ما كان لوليه، وإنما جاز نكاحه وخير فيه الولى ولم يلزمه الطلاق؛ لأن النكاح سبب الإباحة، والصبى من أهلها بخلاف الطلاق؛ قاله القرافى، قال المشذالى: الأولى أن يقال: الطلاق حد من الحدود، ولذلك تشطر على العبد، وفى القرآن بعد ذكر الطلاق: (تلك حدود الله)، ولا حد على الصبى والنكاح جرى مجرى المعاوضة فلذلك خير فيه (قوله: بالمصلحة)، فإن استوت خير، وإلا تعين مقتضاها (قوله: فلا عدة)؛ أى: حيث بقى على صغره، وإلا فعيها العدة (قوله فتعتد)، ولو لم يدخل (قوله ولا مهر)،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ذلك وصيرها شيئًا منفردًا وقلت فى ذلك سابقًا:
على قبر نعمان همّت ديمة الرضا ... وعمَّت أهاليه وجملة خربه
همو حرموا عرسًا إذا أمسَّ أمَّها ... بغير جماع بدء شهوة قلبه
فلما حر الوطيس بشهوةٍ ... وفار وفاض الماء من عين سكبه
نفوا عنه تحريمًا فما السر أرشدوا ... فتَّى فى فتاويكم شفاءً للبّه
وزاد أحمد حتى قال: من لاط بابن زوجته حرمت عليه (قوله: حيث لا خلل فى مهره)، وإلا فلا شئ فيه بالموت؛ كما فى (الخرشى) (قوله: وإن تزوج الصغير إلخ) إنما صح نكاح الصغير، وتوقف على النظر، ولم يصح طلاقه أصلاً؛ لأن الطلاق كما قال المشذالى من قبيل الحدود، ولذلك تشطَّر على العبد، وفى القرآن بعد ذكر الطلاق {تلك حدود الله}، ولا حد على الصبى، والنكاح من عقود المعاوضات، فينظر الولى الأصلح (قوله: ولا مهر) ظاهره ولو أزال