قول (الأصل): وعبد لقوله فى (توضيحه): لا أعلم فيه خلافًا (طلاق)، ولو وقع بغير لفظه (وطلاقه قبله)؛ ى: قبل الفسخ (كهو ولا يلزمه)؛ أى: الطلاق (فى المتفق

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وظاهر كلامهم عدمه. اهـ مؤلف. (قوله: لقوله فى (توضيحه): لا أعلم فيه خلافًا)؛ أى: فهو متفن عليه (قوله: كهو)؛ أى: من أحكامه فإذا طلقها ثلاثًا لم تحل له إلا بعد زوج، ون تزوج قبله فسخ خلافًا لما نقله ابن فجلة عن (التوضيح)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الرضاع، وإلا فلا شئ لها (قوله: طلاق)، ويحتاج لحكم إن حصل نزاع، وعليه يحمل ما لـ (عب)، فإن تراضيا على الفسخ لم يحتج لحكم، وهل يكون بائنًا كالحكم؟ وهو ما ارتضاه شيخنا العلامة وهو الأظهر فلا يرتدف عليه طلاق أو رجعيًا، وهو ما كتبه شيخنا السيد قائلاً: وفائدته ارتداف طلاق ثانٍ عليه، وإن لم يكن له عليها رجعة فرجعيتها من بعض الوجوه، وهو الارتداف فقط كما علمت فاندفع ما يقال: كيف يكون رجعيًا مع أنَّ الرجعى شرطه وطء حل فى عقد صحيح لازم؛ لأنَّ ذلك فى الرجعى الحقيقى الذي ترتب عليه جميع أحكام الرجعى من ميراث، وتمكين من الرجعة، وغير ذلك، وانظر على ما كتب السيد هل تحل أختها مثلاً قبل خروجها من العدة أو لا احتياط؟ ، فإن عقد عليها آخر قبل الفسخ فباطل فى المخلف فيه، ولو قبل الدخول بخلاف المجمع على فساده قبل الدخول، لأنه يفسخ بذاته كالعدم، وأما لو جدد نفس الزوج الأول عليها عقدًا قبل الفسخ المختلف فيه فهو صحيح قطعًا؛ لأنَّه إما تراضٍ على فسخ الأول، أو تصحيح له، وأنظر هل يلزمه طلاقه نظرًا للعلة الأولى؟ (قوله: وطلاق قبله كهو) من ذلك مسألة يضل فيها كثير ممن يفتى بغير علم، وهو أنَّ الحرام المشهور فيه عند المصريين ثلاث بعد الدخول، وجرى العمل بالمغرب بطلقة بائنة، والشافعية يرونه رجعية، فيتفق أن يقع الحرام من شخص فيراجع له المفتى الشافعى، ثم يطلق ثلاثًا فيقول بعض من يدعى الفتوى على مذهب مالك: لا يلزم الثلاث بناءً على أن الحرام طلقة بائنة والبائن لا يرتدف عليه طلاق، وما درى أنه لما راجعها على مذهب الإمام الشافعى صار معها فى نكاح مختلف فيه فيلزمه الطلاق، وبعضهم يعلم الرجل إنكار الرجعة، ولا يخلصه ذلك فإنه إذا عاشرها معاشرة الأزواج لم يخرج عن الخلاف، فإن بعضهم يرى أن الجماع بمجرده فيكون رجعة فليتق الله المفتى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015