المسمي إلا أن يؤثر خللاً في الصداق فمهر المثل، وما فسخ قبل الدخول لا شيء فيه غلا نكاح الدرهمين)؛ أي ما نقص عن أقل الصداق، ولم يكمل (وفرقة المتلاعنين والمتراضعين فنصف المسمي) في الثلاث (وتعاض المتلذذ بها بالرأي) فالدخول الوطء (وفسخ المختلف فيه كمن محرم وشغار) ولو صريحًا (وولاية مرآة) لم اذكر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(قوله: إلا أن يؤثر خللاً) كنكاح المتعة، والمحلل على الراجح، وصريح الشغار (قوله: فمهر المثل)؛ أي: يوم الصداق (قوله: وما فسخ قبل الدخول الخ)، وكذلك الموت إلا نكاح المحرم؛ كما في (عب) (قوله: لا شيء فيه) وفي رجوعه بما أنفق خلاف (قوله: إلا نكاح الدرهمين)؛ لأنه غير فاسد حقيقة (قوله: أي: ما نقص عن أقل الخ) فنكاح الدرهمين عندهم لقب لكل ما نقص صداقة عن أقل الصداق (قوله: وفرقة المتلاعنين) بحث فيه المصنف بأنه لا حاجة لاستثنائه؛ لأنه طلاق في نكاح صحيح، والكلام في الفاسد، تأمل (قوله: والمتراضعين) إذا كان الراضع ادعاه الزوج لا إن ثبت ببينه أو صدقته المرأة لا شيء فيه كما إذا ثبت الزنا بها (قوله: وتعاض الخ)؛ أي: تعوض وجوبًا ولو متفقًا على فساه كما لبعض الشراح (قوله: المتلذذ بها)؛ أي: بغير الوطء (قوله: وفسخ المختلف فيه)، ولو خارج المذهب إن كان الخلاف قويًا، ولو كان فاسدًا في المذهب، قال (عج): ولا بد فيه من حكم حاكم فهو بائن، وإن عقد على من نكحت فاسدًا مختلفًا فيه الحكم بفسخه لم يصح العقد، قال النفراوي في (شرح الرسالة): ولي فيه بحث مع قولهم: إن مجرد فسخ طلاق، ولو لم يلفظ فيه بطلاق، والطلاق يحل العصمة يحل العصمة في الصحيح فكيف بالفاسد الذي الأصل فيه عدم الانعقاد، وحرره منصفًا، وفيه أن حكم الحاكم لا يحتاج له إلا عند النزاع، فإذا لم يحكم حينئذ لم يقع فسخ؛ تأمل، وأما إن تراضيا فلا يحتاج لحكم، وهل يكون بائنًا كالحكم، وهو ما ارتضاه شيخنا قائلاً: لأن الرجعي إنما يكون في نكاح صحيح لازم، أو رجعي، وهو ما كتبه السيد قائلاً: وفائدته ارتداف طلاق ثان عليه: وإن لم يكن له عليها رجعة، وأنظر الإرث عليه،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأسعار (قوله: وفرقة المتلاعنين) أقحم لفظ فرقة؛ لأن أصل النكاح في ذلك صحيح، وإنما طرأ عليها ما أزاله (قوله: والمتراضعين) حيث لم تصدق المرأة على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015