مفرداً (مكة ونجب بالمسجد)، ولا يلزم أنْ يمشى، ويتوجه للبيت (كخروج آفاقىَّ اتسع وقته لميقاته، ولها وللقران الحل، وأفضله الجعرانة ثم التنعيم)، وفى (الرماصى) أنهما سواء (وإن أحرك بأحدهما) العمرة، والقران (من الحرم لزم، ولا يصح فعل إلا بعد خروجه للحل)؛ لأنَ كل إحرام لابد فيه من الجمع بين الحل، والحرم. وخروج عرفة للحج لو اكتفى القارن به أجزأ، وخالف الواجب، وفى (شب) لا دم عليه (وللداخل لهما)؛ أى: للحج، والعمرة (ما مر به من ذى الحليفة)، ولما كان مجرد المرور كافيًا، كما فى الحديث لم أعرج، كالأصل على بيان بلاد كل،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المقيم بها من منزله بالحرم، وهذا بيان للأولى، فلو أحرم خارجها فلا شئ عليه (قوله: ولا يلزم أنْ يمشى إلخ) بل يحرم من موضع صلاته، ويلبى وهو جالس فى موضعه، ونبه بهذا على خلاف الشافعى (قوله: كخروج إلخ) تشبيه فى الندب بشرط الأمن على النفس، والمال (قوله: لميقاته) متعلق بخروج (قوله: ولها وللقران)؛ أى: ومكانه للمقيم بها للعمرة، وللقران الحل (قوله: وأفضله الجعرانة)؛ لأنّه اعتمر منها -عليه السلام، وقد قيل: إنه اعتمر منها ثلاثمائة نبى، ولبعدها عن مكة قال (عب): وهذه الأفضلية بالنسبة للعمرة، لا القران فكل الأماكن بالنسبة له علىحد سواء، وجعرانة بسكون العين وكسرها (قوله: ثم التنعيم) يعرف بمساجد عائشة؛ لاعتمارها منه (قوله: ولا يصح فعل إلخ)، فإن فعل قبل الخروج أمر بإعادته بعده، وافتدى إن حلق، (قوله: لو اكتفى القارن به)؛ أى: بالخروج لعرفه (قوله: وللداخل)؛ أى: ومكانه للداخل (قوله: أى للحج إلخ)، فلا يجزئ للعمرة بخلاف من أحرم بالحج من مكة، فإن خروجه للحج، فيكون جمع فى إحرامه بين الحل، والحرم (قوله: كما فى الحديث)، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن" (قوله: كالأصل) تشبيه فى النفى لا فى المنفى،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقتًا كما سبق لبعض الأوهام (قوله: مكة) بيان للأولى، وله الإحرام من غيرها (قوله: وأفضله الجعرانة ثم التنعيم) فى (شرح سيدى محمد الزرقانى علي (الموطأ)) أو أخر ترجمة قطع التلبية أنَّ الإحرام من التنعيم إنّما هو رخصة، والميقات أفضل، فعلى هذا حذف الخروج للميقات هنا؛ لدلالة ما قبله عليه؛ فلينظر (قوله: كالأصل)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015