الشهر) لحجة (للحجج، ووجب لتأخير بعض فعله عنه دم، وكره قلبه) بخلاف الصلاة تفسد قبل وقتها، هكذا سنة الشرع (كمكانه وللعمرة كل وقت لمن خلا عن نسك) ولو فى زمن الحج كان النسك حجًا أو عمرة، فلا تنعقد عمرة على عمرة ولا على حج ولا يلزمه شئ؛ كما يأتى (وكرهت قبل غروب الرابع لمن فرغ من الحج) تعجل، أو لا (ولا يصح عملها إلا بعده)؛ أى: الغروب، ومنه الدخول للحرم بسببها فيعيده، فإِنْ تحلل منها بالطواف قبل غروب الرابع، ووطئ أفسد عمرته فيتمها وجوبًا ويقضيها ويهدىة ويفتدى لكحلق، (ومكانه للمقيم له)؛ أى: للحج
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إلخ)، وذلك قبل الفجر (قوله: للحج)؛ أى: لأفعاله، والتحلل منه على المشهور، لكن لا يلزم الدم بتأخير الإفاضة عن أيام الرمى اتفاقًا؛ كما هو ظاهر كلام اللخمى، وعبد الحق وظاهر كلام الباجى، وابن عبد السلام، وابن الحاجب، وابن شاس أنَّ فيه الخلاف (قوله: عنه)؛ أى: عن الشهر (قوله: وكره قبله)؛ أى: قبل، وقته وإِنْ لزم بالنذر نظرًا لمطلق الإحرام (قوله: هكذا سنة الشرع)، وأما الفرق بأن الحج لا يمكن الفراغ منه قبل وقته بخلاف الصلاة فيقتضى أنه إذا أحرم بالصلاة قبل وقتها، ولم يتمها إلا بعده أنها صحيحة، ولا قائل به؛ تأمل. (قوله: كمكانه)؛ أى: كما يكره قبل مكانه (قوله: وللعمرة)؛ أى: ووقته للعمرة ولا يخفى ما فيه من المسامحة؛ لأنه جعل للوقت وقتًا؛ تأمل. (قوله: ولو فى زمن الحج)؛ أى: المعين لأفعاله، وإِنْ لم يحل منها إلا بعد أيام الرمى؛ كما فى (المدونة) (قوله: ولا يلزمه شئ)؛ أى: لا يلزمه قضاء (قوله: ولا يصح عملها إلخ) وإِنْ صح الإحرام؛ لأنه من الزمن المعين لعمل مخصوص (قوله: ومنه الدخول)؛ أى: من العمل الدخول إلخ فيمكث خارجه حتى تغيب الشمس (قوله: فيعيده)؛ أى: لعدم صحته، فيؤتمر بالعود للمحل، ويدخل بعد الغروب (قوله: فيعيده)؛ أى: لعدم صحته، فيؤمر بالعود للمحل، ويدخل بعد الغروب (قوله: أفسد عمرته إلخ)؛ لأنّه لا يعتد بما فعله (قوله: للمقيم)، ولو لم تكن إقامته تقطع حكم السفر، ومثل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو خارجه طواف القدوم والنزول بمزدلفة، والوقوف بالمشعر الحرام، والحلق، ورمى الجمار، فليحافظ على ذلك (قوله: هكذا سنة الشرع)؛ أي: طريقته، يشير إلى أنه تعبد شدد فى الصلاة؛ لأنها أعظم الأركان بعد الشهادتين (قوله: وللعمرة كل وقت)؛ أى: ووقت الإحرام للعمرة كل وقت فأخبر بالوقت، عن الوقت، لا أنَّ جعل للوقت