وتضمين الزوج المهر المتلف، من هذا النوع من الضمان1.
وقد اتفق الفقهاء، على تضمين الزوج للمهر في حالة تلفه في يده في الجملة، إن كان ذلك بفعل الزوج، واشترط بعد ذلك المالكية لضمان الزوج للمهر، أن يكون مما يغاب عليه - أي: يمكن إخفاؤه2، وكذلك ضمَّن الشافعيةُ، الزوجَ، إن كان المهر عينا، وتلفت في يده3، وكذلك يرى الحنابلة أن المهر المعين إن ظهر مغصوبا، أو تلف، ضمن الزوج مثل المهر، إن كان مثليا، أو قيمته، إن كان قيمياً4.
الوجه الرابع: أن لها المهر المسمى كاملا، ولو مات الزوج دون المسيس.
- وذلك لأنها تستحق المهر بالعقد نفسه، ويجب أداؤه بالدخول، وحيث أن الرجل لم يتمكن من الدخول بسبب الموت، فلم يكن عدم الدخول والبناء بها، بسبب من جهتها، فاستحقت المهر كاملا.