وقد نص الفقهاء رحمهم الله1 على: أن للمرأة أن تمتنع عن تسليم نفسها لزوجها، أو الانتقال إلى بيت الزوجية، أو السفر معه، حتى يدفع لها المعجل من مهرها2.
الوجه الثالث: أن المهر لو هلك في يد الزوج، أو استهلكه، أو تبين أنه لغيره، كان ضمانه عليه.
من الأحكام الشرعية لضمان المهر، أن المهر إذا تلف، وكان لازال في يد الزوج، فإنه يضمن المهر للزوجة بمثله إن كان مثلياً3، أو بالقيمة إن كان قيمياً4.
وكذلك الحكم لو استهلك الزوج المهر، أو تبين أن المهر المعين كان لغير الزوج، ضمنه بمثله، أو بقيمته.