ثانيا: العيوب الموجبة للخيار:
هذا وقد اختلف الفقهاء في العيوب التي تجيز الفسخ، والرد، وهل هي محصورة في المذكورة، أو يُقاس عليها عيوب أخرى، إذا كانت على تلك الصفات.
وجملة العيوب التي نصوا عليها، في الرجل، أو التي تكون مشتركة بين الرجل والمرأة هي:
العنة، والجبّ، والخصاء، والجنون، والبرص، والجذام وبخر الفم، واستطلاق غائط، وباسور وناسور، وقرع رأس - مع الريح -، وكونه خنثى غير مشكل.
هذا ونجد أن العيوب المذكورة - على ما فيها من خلاف في اعتبار بعضها دون البعض في الخيار - معلولة، بكونها1:
- توجب نفرة تمنع قربانه بالكلية، ومسه.
- أو يُخاف منه التعدي إلى النفس والنسل.
- أو يُخاف منه الجناية.
- أو تمنع الوطء، أو الاستمتاع، أو اللذة.
فالذي ينبغي القول به، أن كل عيب وجدت فيه صفة من الصفات المذكورة، أو وجدت فيه مضرة أشد منها، كان موجبا للخيار، لاسيما وأن الفقهاء قد أثبتوا الخيار فيما ذكر من عيوب، مستنبطين حكمها من