دخل في صفة الذين ذمهم الله تعالى بقوله: {فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ} 1.

الرد على القول الثاني:

ويُرد على استدلال ابن حزم بالحديث، بأن في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ"، إشعار بإمكان ذلك، كما قال ذلك ابن حجر رحمه الله،"لأنه علقه على الإمكان وهو جائز الوقوع"2، وإن كان ذلك ممكنا فلا داعي للتفريق، ولذا لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بهذا العيب.

ويمكن أن يرد على ابن حزم رحمه الله، بأنه قال: "فإن اشترطا السلامة في عقد النكاح فوجد عيبا، أي عيب كان، فهو نكاح مفسوخ مردود، لا خيار له في إجازته…الخ"3.

أقول: يمكن أن يرد عليه بأن السلامة من العيوب تكون مشروطة ضمنا وعُرفا في العقود، ومنه عقد النكاح بالأولى، و (المعروف عرفا كالمشروط شرطا) كما تقول القاعدة الفقهية4، فوجب اعتبار السلامة من العيوب، والرد بعدمه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015