يضاف إلى ذلك أن ابن حبان ذكرها في كتابه "الثقات " (2/343) ، ففي هذه

الحالة تطمئن النفس لقبول حديثها؛ ولهذا السبب- فيما أرى- خالف الحافظ

القاعدة المذكورة، وقال في " التقريب " إنها:

"ثقة". وليس ذلك خطأً منه- كما قد يتبادر لبعض الناشئين في هذا العلم-،

وهو ملْحظُ الذهبي أيضاً حين لم يذكرها في فصل المجهولات من الناس؛ بينما أورد

فيه ابنتها قُريبة- كما تقدم-؛ فهذه هي علة الحديث عندي. والله أعلم.

والحديث أخرجه البيهقي (4/155- 156) من طريق المؤلف.

وابن ماجه (2508) ، وابن زنْجويه (2/746/1276) من طريقين اخرين عن

الزمْعِي ... به.

41- باب نبش القبور العادية يكون فيها المال

555- عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أُمية عن بُجيْرِ بن أبي

بُجيْرٍ قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول

- حين خرجنا معه إلى الطائف، فمررنا بقبر؛ فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:

" هذا قبرُ أبي رِغال، وكان بهذا الحرم يدْفعُ عنه. فلما خرج؛ أصابته

النِّقْمةُ التي أصابت قومه بهذا المكان؛ فدفن فيه، واية ذلك: أنه دُفِن معه

غصْنٌ من ذهب، إن أنتم نبشتم عنه؛ أصبتموه معه ".

فابْتد رهُ الناسُ؛ فاستخرجوا الغُصْن.

(قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة بُجيْرِ بن أبي بجير وعنعنة ابن إسحاق؛

لكنه قد توبع) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015