38- باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج

552- عن أبي عبد الله عن معاذ؛ أنه قال:

من عقد الجزية في عنقه؛ فقد برِئ مما عليه رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة أبي عبد الله. وأشار البيهقي إلى

تضعيفه) .

إسناده: حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال: أخبرنا محمد بن عيسى

- يعني: ابن سُميْع-: ثنا زيد بن واقد: حدثني أبو عبد الله ...

قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير أبي عبد الله- واسمه: مسلم

الخزاعي-، لم يرْوِ عنه غير زيد هذا، وعبد الله بن العلاء، ولم يوثقه أحد حتى ولا

ابن حبان! ولذا قال الحافظ في "التقريب ":

" مقبول ". أي: عند المتابعة، ولين الحديث عند التفرد. وأشار البيهقي إلى

تضعيف الحديث هذا والذي بعده بقوله:

" هذان الحديثان إسنادهما إسْنادٌ شامي، والبخاري ومسلم لم يحْتجا بمثلهما ".

والحديث أخرجه البيهقي (9/139) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق "

(16/494- مصورة الدار) من طريق المؤلف.

553- عن عُمارة بن أبي الشعْثاء: حدثني سِنانُ بنُ قيْس: حدثني

شبِيْبُ بن نُعيْم: حدثني يزيد بن خُميْر: حدثني أبو الدرداء قال: قال

رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

" من أخذ أرضاً بجِزْيتهِا؛ فقد استقال هجرته، ومن نزع صغار كافرٍ من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015