بلفظ: " أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهماً له، وسهمين لفرسه ") .
إسناده: حدثنا محمد بن عيسى: ثنا مُجمِّع بن يعقوب بن مجمِّعِ بن يزيد
الأنصاري قال: سمعت أبي يعقوب بن مجمِّعٍ ...
قلت: وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات؛ غير يعقوب بن مجمِّع؛ فهو مجهول
عندي لم يرو عنه أحد من الثقات غير ابنه مجمع، ولم يوثقه غير ابن حبان! وقد
أشار إلى تمريض توثيقه الذهبيّ في "الكاشف " بقوله:
" وُثِّق "، والحافظ بقوله:
" مقبول ". أي: عند المتابعة، وإلا؛ فليِّنُ الحديث، وما علمت له متابعاً.
والحديث أخرجه الحاكم (2/131) ، والبيهقي (6/325) من طريق أخرى عن
محمد بن عيسى ... به.
وأخرجه الدارقطني (4/105) ، وأحمد (3/420) من طريقين اخرين عن
مجمع بن يعقوب ... به. وقال الحاكم:
" حديث كبير صحيح الإسناد "! ووافقه الذهبي! وابن التركماني في
" الجوهر النقي "!
وأما البيهقي فقد أعله بنحو ما أعله المؤلف به آنفاً، وذُكِر عن الشافعي أنه قال:
" مجمعِّ بن يعقوب لا يعرف ".
قلت: هذا القول إنما يليق بأبيه يعقوب- لما سبق بيانه-، وأما مجمِّع نفسه فهو
معروف، قد وثّقه جمْعٌ، وقال فيه الحافظ:
" صدوق ". ولذلك قال ابن القطان فما كتابه: