15- باب في الشغار

16- باب في التحليل

[ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

17- باب في نكاح العبد بغير إِذْنِ سيِّدِه

354- عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:

" إذا نكح العبد بغير إذن مولاه؛ فنِكاحُهُ باطِلٌ ".

(قلت: إسناده ضعيف، قال المصنف عقبه: " هذا الحديث ضعيف، وهو

موقوف على ابن عمر ". يعني: أن الصحيح وقفه عليه. لكن قد جاء معناه من

حديث جابر مرفوعاً وهو في الكتاب الآخر (1813)) .

إسناده: حدثنا عقبة بن مُكْرمٍ: ثنا أبو قتيبه عن عبد الله بن عمر ...

قال أبو داود: " هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر رضي

الله عنهما".

قلت: وعِلّتُه عبد الله بن عمر وهو العمري المُكبّر سيئ الحفظ، ومع ذلك

خولف كما يأتي.

والحديث أخرجه البيهقي (7/127) من طريق المؤلف.

ثم أخرجه من طريق عبد الله بن نمير عن عبد الله عن نافع ... به موقوفاً.

وتابعه موسى بن عقبة عن نافع ... به.

أخرجه عبد الرزاق (12982) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015