[ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]
354- عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:
" إذا نكح العبد بغير إذن مولاه؛ فنِكاحُهُ باطِلٌ ".
(قلت: إسناده ضعيف، قال المصنف عقبه: " هذا الحديث ضعيف، وهو
موقوف على ابن عمر ". يعني: أن الصحيح وقفه عليه. لكن قد جاء معناه من
حديث جابر مرفوعاً وهو في الكتاب الآخر (1813)) .
إسناده: حدثنا عقبة بن مُكْرمٍ: ثنا أبو قتيبه عن عبد الله بن عمر ...
قال أبو داود: " هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر رضي
الله عنهما".
قلت: وعِلّتُه عبد الله بن عمر وهو العمري المُكبّر سيئ الحفظ، ومع ذلك
خولف كما يأتي.
والحديث أخرجه البيهقي (7/127) من طريق المؤلف.
ثم أخرجه من طريق عبد الله بن نمير عن عبد الله عن نافع ... به موقوفاً.
وتابعه موسى بن عقبة عن نافع ... به.
أخرجه عبد الرزاق (12982) .