قلت: وهذا إسناد على شرط مسلم، وقد أخرجه؛ كما يأتي.
ولكنه قد أعلُّوه بعلتين:
الأولى: الانقطاع بين مخْرمة وأبيه.
وهذا ليس يشيء عندي؛ لأنه يروي عن كتاب أبيه وِجادةً، وعي حجة.
والأخرى: الوقف.
وعي العلة الحقيقية. مع مخالفته للأحاديث الصحيحة في الباب أنها بعد
صلاة العصر، وفي الكتاب الآخر منها حديثان:
أحدهما: عن أبي هريرة.
والأخر: عن جابر.
وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن:
أن ناساً من الصحابة اجتمعوا، فتذاكروا ساعة الجمعةِ، ثم افترقوا، فلم
يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. قال الحافظ عقِبه في " الفتح ":
" ورجحه كثير من الأئمة أيضاً؛ كأحمد وإسحاق، ومن المالكية الطرْطوشِي،
وحكى العلائي أن شيْخه ابن الزملْكاني- شيخ الشافعية في وقته- كان يختاره،
ويحكيه عن نص الشافعي. وأجابوا عن كونه ليس في أحد " الصحيحين ": بأن
الترجيح بما في " الصحيحين " أو أحدهما إنما هو حيث لا يكون مما انتقده الحفاظ؛
كحديث أبي موسى هذا، فإنه أعِل بالانقطاع والاضطراب.
أما الانقطاع: فلأن مخْرمة بن بكيْرٍ لم يسمع من أبيه. قاله أحمد عن حماد
ابن خالد عن مخْرمة نفسِه، وكذا قال سعيد بن أبا مريم عن موسى بن سلمة عن
مخرمة، وزاد: