وكذلك رواه سفيان عن خُصيْف؛ كما علقه المصنف، ووصله البيهقي

(2/345) . فهؤلاء جماعة من الثقات- محمد بن فضيل، وسفيان الثوري، ويُضمُ

إليهم عبد الواحد وشريك واسرائيل- كلهم رووْه عن خُصيْف ... موقوفاً؛ فهو

الصواب، على ضعْفِ خُصيْف.

(تنبيه) : عزا الحديث المنذريّ في " مختصره " (1/467) ، والحافظ في " الفتح "

(3/77) للنسائي أيضاً، ولم أره عنده من هذا الوجه! وبهذا اللفظ!

نعم؛ أخرجه (1/184) من طريق الحكمِ قال: سمعت أبا وائل يقول: قال

عبد الله:

من أوْهم في صلاته؛ فلْيتحر الصواب، ثم يسجدُ سجدتين بعدما يفْرُغُ؛ وهو

جالس.

وإسناده صحيح، وهو يدل على أن ذِكْر التشهد بعد السجدتين في حديث

خصيْف منكر؛ لتفرده به عن ابن مسعود، دون الطرق الصحيحة عنه؛ ما كان

موقوفاً منها- كحديث أبي وائل هذا-، وما كان مرفوعاً- كحديث علقمة المذكور

في الكتاب الآخر (934- 937) -.

لكن رواه ابن أبي شيبة (2/31) عن إبراهيم عن ابن مسعود قال ... فيهما

تشهد.

وصححه الحافظ. وهو كما قال؛ إن كان إبراهيم أخذه عن غير واحد عن ابن

مسعود.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015