وقد جرى ابن حزم على ظاهر إسناده، فحكم بصحة الحديث؛ حيث ذكر في
مكان آخر (3/202) هذا اللفظ المستنكر من الحديث، ثم ذكر لفْظيْ ثابت
السابقين، والقطعة التي أوردنا من حديث عمران، ثم قال:
" وكل هذا صحيح ومتفق المعنى، وإنما يشكل من هذه الألفاظ: " من أدرك
منكم صلاة الغداة؛ فليقض معها مثلها "، وإذا تُؤُمِّل فلا إشكال فيه؛ لأن الضمير
في لغة العرب راجع إلى أقرب مذكور- إلا بدليل-، فالضمير في " معها " راجع
إلى الغداة، لا إلى الصلاة؛ أي: فليقض مع الغداة مثل هذه الصلاة التي يصلي
بلا زيادة عليها؛ أي: فليؤدِّ ما عليه من الصلاة مثل ما فعل كل يوم "!
قلت: وهذا المعنى غير متبادر من هذا اللفظ! وأرى أن حمْلهُ عليه تكلف
واضح. والله أعلم.
66- عن محمد بن عبد الله بن عِياضٍ عن عثمان بن أبي العاص
رضي الله تعالى عنه:
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتُهم.
(قلت: إسناده ضعيف؛ محمد بن عبد الله بن عِياض لا يُعْرفُ) .
إسناده: حدثنا رجاء بن المُرجّى: ثنا أبو همام الدلال: محمد بن مُحبّب: ثنا
سعيد بن السائب عن محمد بن عبد اللله بن عياض.
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات؛ غير محمد بن عبد الله بن عياض؛ قال
الذهبي:
" لا يُعْرفُ، روى عنه سعيد بن السائب ".