فِي بعض رواياته الِاقْتِصَار على إِحْدَى الشَّهَادَتَيْنِ وَهِي شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله فَحسب وَالشَّهَادَة الْأُخْرَى محذوفة مُرَادة اكتفاءا بِذكر إِحْدَى القرينتين عَن ذكر الْأُخْرَى
وَقَوله وَصِيَام رَمَضَان وَالْحج فَقَالَ رجل الْحَج وَصِيَام رَمَضَان قَالَ لَا صِيَام رَمَضَان وَالْحج هَكَذَا سمعته من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
ورويناه فِي كتاب أبي عوَانَة الإِسْفِرَايِينِيّ الْمخْرج على شَرط مُسلم وَكتابه على الْعَكْس مِمَّا رَوَاهُ مُسلم وَأَن ابْن عمر قَالَ للرجل اجْعَل صِيَام رَمَضَان آخِرهنَّ كَمَا سَمِعت من فِي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلم يذكر رِوَايَة مُسلم لهَذِهِ وَلنْ يُقَاوم ذَلِك مَا رَوَاهُ مُسلم وَقد رَوَاهُ مُسلم من غير ذكر قصَّة الرجل من وَجْهَيْن فيهمَا وَحج الْبَيْت وَصَوْم رَمَضَان بِتَقْدِيم الْحَج على الصَّوْم
فَأَقُول أما مُحَافظَة ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا على التَّرْتِيب فِي الذّكر على مَا