فَخرج لَا سِيمَا مَا كَانَ مِنْهَا مَذْكُورا على وَجه الْمُتَابَعَة فَفِي نفس الْكتاب وَصلهَا فَاكْتفى بِكَوْن ذَلِك مَعْرُوفا عِنْد أهل الحَدِيث
كَمَا أَنه روى عَن جمَاعَة من الضُّعَفَاء اعْتِمَادًا على كَون مَا رَوَاهُ عَنْهُم مَعْرُوفا من رِوَايَة الثِّقَات على مَا سنرويه عَنهُ فِيمَا بعد إِن شَاءَ الله تَعَالَى
وَهَكَذَا الْأَمر فِي تعليقات البُخَارِيّ بِأَلْفَاظ مثبتة جازمة على الصّفة الَّتِي ذَكرنَاهَا كَمثل مَا قَالَ فِيهِ قَالَ فلَان أَو روى فلَان أَو ذكر فلَان أَو نَحْو ذَلِك وَلم يصب أَبُو مُحَمَّد ابْن حزم الظَّاهِرِيّ حَيْثُ جعل مثل ذَلِك انْقِطَاعًا قادحا فِي الصِّحَّة مستروحا إِلَى ذَلِك فِي تَقْرِير مذْهبه الْفَاسِد فِي إِبَاحَة الملاهي وزعمه أَنه لم يَصح فِي تَحْرِيمهَا حَدِيث مجيبا بِهِ عَن حَدِيث أبي عَامر أَو أبي مَالك الْأَشْعَرِيّ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَيَكُونن فِي أمتِي أَقوام يسْتَحلُّونَ الْحَرِير وَالْخمر وَالْمَعَازِف إِلَى آخر الحَدِيث فَزعم أَنه وَإِن أخرجه البُخَارِيّ فَهُوَ غير صَحِيح