وَفِي حَدِيث جرير الآخر أَيّمَا عبد أبق فقد بَرِئت مِنْهُ الذِّمَّة أَي لَا ذمَّة لَهُ حِينَئِذٍ والذمة هَاهُنَا يجوز أَن تكون هِيَ الذِّمَّة المفسرة بالذمام وَهُوَ الْحُرْمَة وَيجوز أَن تكون من قبيل مَا جَاءَ فِي قَوْله لَهُ ذمَّة الله وَذمَّة رَسُوله أَي ضَمَانه وأمانه ورعايته وكلأته وَمن ذَلِك أَن الْآبِق كَانَ مصونا من عُقُوبَة السَّيِّد لَهُ وحبسه فَزَالَ ذَلِك بإباقه وَالله أعلم
قَوْله فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى إِذا أبق العَبْد لم تقبل لَهُ صَلَاة لَيْسَ مُسْتَند عدم الْقبُول فِيهِ عدم الصِّحَّة لكَونه كَافِرًا حَيْثُ يكون مستحلا كَمَا ذكره صَاحب الْمعلم وَلَا يلْزم من عدم الْقبُول عدم الصِّحَّة بل قد تثبت الصِّحَّة مَعَ عدم الْقبُول فَصَلَاة الْآبِق غير مَقْبُولَة بِنَصّ هَذَا الحَدِيث الثَّابِت وَذَلِكَ لاقترانها بِمَعْصِيَة تناسب أَن ترد وسيلته وَلَا يجزىء على حسنه وَهِي لَا محَالة صَحِيحه لإتيانه بهَا بشروطها وأركانها المستلزمة للصِّحَّة وَلَا تنَاقض فِي ذَلِك وَيظْهر أثر عدم الْقبُول فِي سُقُوط الثَّوَاب وَأثر الصِّحَّة فِي سُقُوط الْقَضَاء وَفِي أَنه لَا يُعَاقب عُقُوبَة تَارِك الصَّلَاة وَهَذَا مَعْقُول وَالله أعلم
أَحَادِيث النَّهْي عَن الاستمطار بالأنواء أما متونها فَقَوله صَلَاة الصُّبْح بِالْحُدَيْبِية وَالْحُدَيْبِيَة الأثبت فِيهَا تَخْفيف الْيَاء الْأَخِيرَة مِنْهَا