ومنها ما روي عن ابن عمر قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: "فيما استطعتم". متفق عليه.
ومنا ما روي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من بايع إماماً فأعطاه صفته يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع" رواه مسلم.
ومنها ما روي عن أميمة بنت رقيقة تقول: "بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة، فقال لنا "فيما استطعتن وأطقتن" قلت: الله ورسوله أرحم بنا بأنفسنا". الحديث رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح.
ومنها ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" رواه الترمذي.
ولفظ الوسع والطاقة والقدرة والاستطاعة والقوة والملك بمعنى واحد، وإثبات مشيئة، وعدم استواء الأحياء والأموات، وانقطاع العمل بعد الموت، وسلب العجز، مما يستلزم إثبات القدرة للحي وهو المطلوب.
و (الثاني) : أن قدرة الحي على بعض الأشياء دون الميت لا تستلزم اعتقاد أن العبد يخلق أفعال نفسه، والدليل الذي ذكره صاحب الرسالة لا يثبت منه المطلوب، فإن مراد المانعين للتوسل بالقدرة الواقعة في قولهم الحي يقدر والميت لا يقدر قدرة الكسب لا قدر الخلق.
و (الثالث) : المعارضة، وتقريرها أن التسوية بين الحي والميت كما يفهم من كلام هؤلاء المجوزين للتوسل1 فإن كلامهم يفيد أنهم يعتقدون أن الحي لا يقدر على شيء كما أن الميت كذلك لا يقدر، فكأنهم يعتقدون أن العبد مجبور محض ليس له اختيار الكسب فهو مذهب باطل.
والدليل على أن هذا هو اعتقادهم أنهم يقولون إذا نودي الميت وطلب منه شيء فلا ضرر في ذلك، كما أن الحي إذا نودي منه شيء فلا ضير فيه، فإن كليهما سواء، سيان2، في عدم القدرة.