وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الدين يسر)) (?).
سادسًا: كيفية طهارة المريض على النحو الآتي:
1 - يجب على المريض أن يتوضأ من الحدث الأصغر: (نواقض الوضوء)، ويغتسل من الحدث الأكبر: (موجبات الغسل).
2 - يجب أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة بالماء قبل الوضوء؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يستنجي بالماء (?).
والاستجمار بالحجارة، أو ما يقوم مقامها يقوم مقام الاستنجاء بالماء، ويقوم مقام الحجارة ما في معناها من كل جامد طاهر ليس له حرمة: كالخشب، والخرق، والمناديل، وكل ما أنقى به فهو كالحجارة على الصحيح (?)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه