وهناك بعض الشروط ذكرها بعض أهل العلم ليس عليها دليل، أو تدخل فيما سبق (?).
1 - إذا حدث ما يوجب الغسل كالجنابة بطل المسح ولا بد من غسل (?).
2 - إذا خلع الخفين أو ما في معناهما بعد المسح عليهما بطل وضوؤه على القول الراجح كما تقدم (?).
3 - إذا انقضت المدة المعتبرة شرعاً بطل المسح (?). ورجح سماحة الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى أن انقضاء المدة يبطل المسح لمفهوم أحاديث التوقيت، فإذا انقضت المدة خلع الخفين وغسل الرجلين، وخلع العمامة ومسح الرأس (?).
يمسح على ظاهر الخفين أو الجوربين؛ لحديث علي - رضي الله عنه - قال: ((لو كان الدين بالرأي؛ لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر خفيه)) (?)؛ ولحديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((كان يمسح على الخفين)) وقال: ((على ظهر