صلاه المؤمن (صفحة 53)

وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يصلَّى فيما فيه نجاسة، ولأن النجس إذا مسح عليه بالماء تلوث بالنجاسة؛ فلا يصح المسح عليه (?).

5 - أن يكون ساترا لمحل الفرض، وأن يكون صفيقا لا يصف البشرة

5 - أن يكون ساتراً لمحل الفرض، وأن يكون صفيقاً لا يصف البشرة (?)، ويُعفى عن الخروق اليسيرة، وقد رجح القول بهذا الشرط العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى (?).

6 - أن يكون مباحا لا مغصوبا، ولا حريرا لرجل، ولا مسروقا

6 - أن يكون مباحاً لا مغصوباً، ولا حريراً لرجل، ولا مسروقاً، فإن المحرَّم نوعان: محرّم لكسبه كالمغصوب والمسروق، ومحرّم لعينه: كالحرير للرجل، وكذا اتخاذ ما فيه صور لذوات الأرواح، فلا يجوز أن يمسح على هذين النوعين؛ لأن المسح على الخفين رخصة، فلا تستباح به المعصية؛ ولأن القول بالجواز مقتضاه إقرار هذا الإنسان على لبس هذا المحرم، والمحرم يجب إنكاره (?).

7 - أن لا ينزع بعد المسح قبل انقضاء المدة

7 - أن لا ينزع بعد المسح قبل انقضاء المدة؛ فإن خلع خفيه أو ما في معناهما بعد المسح عليهما أعاد الوضوء مع غسل الرّجلين (?).

ورجح هذا القول العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، وقال: هو قول الجمهور، وهو الصواب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015