يأتيه المؤذن للإقامة)) (?).
الأمر الثامن: لا تُتْرَكُ في الحضر ولا في السفر؛ لحديث عائشة رضي الله عنها وفيه: ((ولم يكن يدعهما أبداً)) (?)، وهذا يدل على أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يداوم على ركعتي سنة الفجر في الحضر والسفر (?).
الأمر التاسع: قضاء سنة الفجر، من فاتته راتبة الفجر صلاها بعدها أو بعدما ترتفع الشمس؛ لحديث قيس بن عمرو - رضي الله عنه - قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - فوجدني أصلي، فقال: ((مهلاً يا قيس أصلاتان معاً؟))، قلت: يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر، قال: ((فلا إذن)) (?)، ولحديث قيس الآخر - رضي الله عنه - قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((صلاة الصبح ركعتان))،فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (?).ولفظ ابن ماجه: ((أصلاة الصبح مرتين؟)) الحديث (?).
أو يصليها بعد ارتفاع الشمس؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من لم يصلّ ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس)) (?).