والإقامة من صلاة الصبح (?).
الأمر الخامس: لا يُصلّى بعدها إلا فريضة الفجر؛ لحديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين (?).
الأمر السادس: يقرأ فيهما: {قُلْ يَا أَيُّهَا الكافرون}،و {قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ}؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ في ركعتي الفجر: {قُلْ يَا أَيُّهَا الكافرون}، و {قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ} (?)،أو يقرأ في الركعة الأولى: {قُولُواْ آمَنَّا بِالله وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا} الآية التي في البقرة (?). وفي الآخرة منهما: {آمَنَّا بِالله وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} (?). وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في ركعتي الفجر: {قُولُواْ آمَنَّا بِالله وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا}، والتي في آل عمران: {تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} (?).
الأمر السابع: الاضطجاع بعدهما؛ لحديث عائشة رضي الله عنها ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى سنة الفجر اضطجع على شقه الأيمن)) (?). وفي لفظِ مسلمٍ: (( ... فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر، وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن، حتى