صلاه المؤمن (صفحة 1300)

ابن قدامة: ((لا نعلم في استحباب هذا بين أهل العلم خلافاً ... )) ثم قال بعد أن ذكر بعض الآثار: (( ... ولأن المرأة عورة ولا يؤمن أن يبدو منها شيء، فيراه الحاضرون)) (?).

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: ((يوضع ثوب على المرأة عند إدخالها القبر: بشت أو نحوه حتى لا يظهر من جسمها شيء)) (?).وبين رحمه الله عندما سئل عن تغطية القبر بالنسبة للمرأة ما حكمه؟ فقال: ((هذا أفضل)) (?).

وذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله: أن هذا مما فعله السلف واستحبه العلماء رحمهم الله؛ لأن هذا أستر لها؛ ولئلا تبرز معالم جسمها، ولكن هذا ليس بواجب، ويكون هذا التخمير أو التسجية إلى أن يصفّ اللبن عليها (?).

الأمر الخامس عشر: أولياء الميت أحق بإنزاله

الأمر الخامس عشر: أولياء الميت أحق بإنزاله؛ لعموم قول الله تعالى:

{وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الله} (?)؛ ولحديث علي - رضي الله عنه - قال: ((غسلت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذهبت لأنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئاً، وكان طيّباً - صلى الله عليه وسلم - حيّاً وميتاً))، وولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: علي، والعباس، والفضل، وصالح مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولحد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحداً، ونصب عليه اللبن نصباً)) (?) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015