صلاه المؤمن (صفحة 1299)

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول عن حديث اللحد: ((يدل على أن اللحد أفضل؛ لأن الله اختاره لرسوله - صلى الله عليه وسلم - ... )) وسمعته أيضاً يقول: (( ... وعمل الصحابة وعمل المسلمين يدل على أن اللحد والشق جائزان، وذكر النووي إجماع العلماء على جواز الأمرين، وقد كان في المدينة لاحِدٌ وشاقٌّ؛ لكن اللحد أفضل، وإذا احتيج إلى الشق جاز كما في الأرض الرخوة)) (?).

الأمر الثالث عشر: يتولى إنزال الميت القبر الرجال؛ لأنه المعهود في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -

الأمر الثالث عشر: يتولى إنزال الميت القبر الرجال؛ لأنه المعهود في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وجرى عليه عمل المسلمين في كل عصر من الأعصار إلى يومنا هذا؛ ولأن الرجال أقوى على ذلك؛ ولأن النساء لو تولته أفضى ذلك إلى انكشاف شيء من أبدانهن أمام الرجال الأجانب وهذا محرم (?).

الأمر الرابع عشر: يغطى قبر المرأة عند إدخالها في القبر

الأمر الرابع عشر: يُغطَّى قبر المرأة عند إدخالها في القبر؛ لئلا يظهر ولا يبرز من معالم جسمها شيء؛ لما روي وذكر في ذلك من الآثار عن عمر، وعلي، وأنس، وعبد الله بن يزيد، والحسن (?).

قال الإمام الخرقي رحمه الله: ((والمرأة يخمّر قبرها بثوب)). قال الإمام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015