صلاه المؤمن (صفحة 122)

حديث مالك بن الحويرث: ((فإذا حضرت الصلاة فليؤذّن لكم أحدكم وليؤمَّكم أكبركم)) (?). فقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((أحدكم)) يدل على أن الأذان فرض كفاية (?).

قال ابن تيمية - رحمه الله -: ((وفي السنة المتواترة أنه كان يُنادى للصلوات الخمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبإجماع الأمة وعملها المتواتر خلفًا عن سلف)) (?).

والصواب أن الأذان يجب على الرجال: في الحضر، والسفر، وعلى المنفرد، وللصلوات المؤدَّاة والمقْضيّة، وعلى الأحرار والعبيد (?).

ثانيًا: فضائل الأذان:

ثبت في فضائل الأذان والمؤذنين نصوص كثيرة، منها الفضائل الآتية:

1 - المنادي من الدعاة إلى الله،

1 - المنادي من الدعاة إلى الله، قال الله تعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مّمَّن دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} (?).

2 - المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة

2 - المؤذّنون أطول أعناقًا يوم القيامة؛ لحديث معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة)) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015