في مسجد مكة فيجاب عنه باحتمال أن يكون ترك الخروج إلى الجبانة لضيق أطراف مكة لا للسعة في مسجدها.
قلت: وهذا الاحتمال الذي ذكره الإمام الشوكاني أشار إليه الإمام الشافعي نفسه كما قال الحافظ فيما نقلته عنه آنفا ونص كلام الإمام الشافعي في " الأم " "1 / 207":
وأنما قلت هذا: لأنه قد كان وليس لهم هذه السعة في أطراف البيوت بمكة سعة كبيرة.
فهذا يؤيد ما ذهب إليه الشوكاني - رحمه الله - أن تعليل تركه صلى الله عليه وسلم الصلاة في المسجد بضيقه مجرد تخمين فهو بالرفض قمين!
وقد يحتج لتلك العلة بما رواه البيهقي في " السنن الكبرى " "3 / 310" من طريق محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال:
مطرنا في أمارة أبان بن عثمان على المدينة مطرا شديدا ليلة الفطر فجمع الناس في المسجد فلم يخرج إلى المصلى الذي يصلى فيه الفطر والأضحى.