فمنهم من قال: لا تجب الخدمة .. وهذا القول ضعيف كضعف من قال لا تجب عليه العشرة والوطء! فإن هذا ليس معاشرة له بالمعروف , بل الصاحب في السفر الذي هو نظير الإنسان وصاحبه في المسكن , إن لم يعاونه على مصلحته , لم يكن قد عاشره بالمعروف.
وقيل وهو الصواب: وجوب الخدمة فإن الزوج سيدها في كتاب الله - عز وجل - , وهى عانية عنده بسنه رسول الله (?) وعلى العاني والعبد الخدمة، ولأن ذلك هو المعروف.
ثم من هؤلاء من قال: تجب الخدمة اليسيرة.
ومنهم من قال: تجب الخدمة بالمعروف ... وهذا هو الصواب .. فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله , ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال ... فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية .. وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة. (?)
وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى , أنه يجب على المرأة خدمة البيت , وهو قول مالك وأصبغ كما في الفتح 9/ 418 , وأبى بكر بن أبى شيبة وكذا