- خدمة المرأة لزوجها وأولادها:
بعض الأحاديث تدل على وجوب طاعة الزوجة لزوجها، وخدمتها إياه، في حدود استطاعها، قال - صلى الله عليه وسلم -: " لا يحل لامرأة أن تصوم (وفى رواية: لا تصم المرأة) وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه " متفق عليه.
قال الإمام النووي (رحمه الله): وسببه أن الزوج له حق الاستمتاع بها في كل الأيام وحقه فيه واجب علي الفور , فلا يفوته تطوع ,ولا بواجب على التراخي (أ. هـ)
فإذا وجب على المرأة أن تطيع زوجها في قضاء شهوته منها، فالأولى يجب عليها إطاعته فيما هو أهم من ذلك مما فيه تربية أولادها وصلاح أسرتها ونحو ذلك من الحقوق والواجبات 0
وقال الحافظ في الفتح: وفى الحديث أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير , لأن حقه واجب .. والقيام بالواجب مقدم على قيام بالتطوع.
ومما لا شك فيه أن أول ما يدخل في ذلك الخدمة في منزله , وما يتعلق به من تربية أولاده ونحو ذلك .. وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال شيخ الإسلام ابن تيميه (رحمه الله): تنازع العلماء: هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل , ومناولة الطعام والشراب , والخبز، والطحن، والطعام لمماليكه، وبهائمه، مثل علف دابته ونحو ذلك؟