رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -فيما بلغني-: تبايعْنَنِي على ألَّا تشركْن بالله شيئًا! فقالت هند: والله إنَّك لَتأخذ علينا أمرًا ما تأخذه على الرّجال وسنؤتيكه، قال: ولا تسرقْنَ، قالت: والله إن كنتُ لأصيب من مال أبي سفيان الهَنَة والهنَة، وما أدري أكان ذلك حِلًّا لِي أم لا! فقال أبو سفيان وكان شاهدًا لما تقول: أمَّا ما أصبتِ فيما مضى فأنت منه في حِلٍّ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: وإنَّكِ لهند بنت عتبة! فقالت: أنا هند بنت عتبة، فاعفُ عمَّا سلف عفا الله عنك! قال: ولا تزنينَ، قالت: يا رسولَ الله، هل تزني الحرّة! قال: ولا تقتلْنَ أولادَكُنَّ، قالت: قد رَبَّيناهم صغارًا، وقتلتَهم يوم بدر كبارًا، فأنت وهم أعلم! فضحك عمر بن الخطاب من قولها حتى استغرَب. قال: ولا تأتينَ ببهتان تفترينَه بين أيديكُنَّ وأرجلكُنَّ، قالت: والله إنَّ إتيان البهتان لقبيح؛ ولبعض التجاوز أمثل. قال: ولا تعصينني في معروف، قالت: ما جلسنا هذا المجلسَ ونحن نريد أن نعصيَكَ في معروف، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لعمر: بايعهنَّ واستغْفِر لهنّ رسولَ الله، فبايعهنَّ عُمر، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يُصَافِحُ النساء، ولا يمسّ امرأة ولا تمسُّه إلَّا امرأة أحلَّها الله له، أو ذات مَحْرَمٍ منه (?). (3: 61/ 62).

312 - حدَّثنا ابنُ حميد، قال: حدَّثنا سلمة عن ابن إسحاق، عن أبان بن صالِح: أن بيعة النساء قد كانت على نحوين -فيما أخبره بعض أهل العلم- كان يوضَع بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إناء فيه ماء، فإذا أخذ عليهنَّ وأعطينَه غمسَ يدَه في الإناء، ثم أخرجها، فغمس النساءُ أيديهنَّ فيه. ثم كان بعد ذلك يأخذ عليهنَّ، فإذا أعطينَه ما شرط عليهنَّ، قال: اذهبْنَ فقد بايعتُكنَّ، لا يزيد على ذلك (?). (3: 62).

313 - قال الواقديّ: فيها قتل خِرَاشُ بن أميّة الكعبيّ جُنَيدبَ بن الأدْلع الهُذلِيّ -وقال ابن إسحاق: ابن الأثْوَع الهذليّ- وإنما قتله بذَحْل، كان في الجاهليّة، فقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: إنَّ خراشًا قتَّال؛ إن خراشًا قتَّال! يَعِيبُه بذلك، فأمر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015