أَخذَ علينا رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كما (?) أَخَذَ على النساء - وقال:

"من أَصابَ منكم - أَو منهنَّ - حَدًّا، فَعُجّلت له عقوبته؛ فهو كفارتُه، ومن أُخِّرَ عنه؛ فأَمره إلى اللهِ: إِن شاءَ رحمه، وإن شاءَ عَذَّبه (?) ".

صحيح - "الصحيحة" (2317 و 2999): م، خ - نحوه، فليس هو على شرطِ "الزوائد".

7 - باب إِقامة الحدود

1257 - 1507 و 1508 - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:

"إِقامةُ حدٍّ بأَرض؛ خير لأَهلِها من مطرِ أَربعين صباحًا".

صحيح - "الصحيحة" (231)، "المشكاة" (3588 و 3589).

8 - باب النهي عن المُثْلَة

1258 - 1509 - عن الحسن، قال:

قال رجل لعمران بن حصين: إنَّ لي عبدًا أَبَقَ، وإنّي نذرتُ إِن أَصبتُه لأَقطعنَّ يدَه؟ فقال: لا تقطع يدَه.

فإنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: كانَ يقومُ فينا؛ فيأمرنا بالصدقة، وينهانا عن المثلة.

صحيح لغيره - "المشكاة" (3540)، "الإرواء" (2230)، "صحيح أبي داود" (2393).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015