كنتُ فيمن حكمَ فيهم سعد بن معاذ، فَشَكُّوا فيَّ؛ أَمن الذرية أنا أم من المقاتلة؟ فقال رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:

"انظروا؛ فإن كانَ أَنبتَ الشعر فاقتلوه؛ وإِلّا فلا تقتلوه".

ولم يرفعه في رواية.

صحيح - "المشكاة" (3974).

5 - باب فيمن لا قطعَ عليه، وفيما لا قطعَ فيه

1254 - 1502 - 1504 - عن جابر، أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:

"ليسَ على منتهبٍ، ولا مختلس، ولا خائن قطع، [ومن انتهبَ [نهبةً]؛ فليسَ منّا] ".

صحيح لغيره - "الإرواء" (2403)، "المشكاة" (2947 و 3596/ التحقيق الثاني).

1255 - 1505 - عن واسع بن حَبَّان:

أنَّ غلامًا سرَقَ وَدِيًّا (?) من حائط، فَرُفِعَ إِلى مروان، فأمر بقطعِه، فقال رافع بن خديج: إنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:

"لا قطعَ في ثمر ولا كَثَرٍ (?) ".

صحيح - "الإرواء" (2414).

6 - باب الحد كفارة

1256 - 1506 - عن عُبادة بن الصامت، قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015