"أوْ ما هو خير من ذلك؟ ".

قالت: وما هو؟ قال:

"أَتزوجكِ، وأَقضي عنكِ كتابتَك".

فقالت: نعم، قال:

"قد فعلت".

[قالت: فبلغ] المسلمين ذلك؛ قالوا: أصهارُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأرسلوا ما كانَ في أَيديهم من سبايا بني المصطلق.

قالت: فلقد أَعتق بتزويجها به كذا وكذا أَهل بيت من بني المصطلق، قالت: فما أَعلم امرأة أَعظم بركةً على قومها منها.

حسن - "تخريج فقه السيرة"، "التعليقات الحسان" (6/ 143/ 4043).

7 - باب احتجاب المرأة من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي

[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]

8 - باب في أُمهات الأولاد

1021 - 1215 - عن جابر بن عبد الله، قال:

كنّا نبيع سرارينا أُمهاتِ الأَولاد؛ والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - حيّ فينا، فلا يَرى بذلك بأسًا.

صحيح - "الصحيحة" (2437).

1022 - 1216 - وفي طريق أُخرى عنه، قال:

كنّا نبيع أُمهاتِ الأَولاد على عهدِ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وأَبي بكر، فلما كانَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015