"لا، (عتق النسمة) أَن تَفَرَّدَ بعتقها، و (فكّ الرقبة) أن تعطي في ثمنها! والمِنْحة الوَكُوف (?)، والفيء على ذي الرَّحم القاطع، فإن لم تطق ذاك؛ فأطعم الجائع، واسق الظمآن، وَأْمُرْ بالمعروف، وانْهَ عن المنكر، فإن لم تطق ذلك؛ فكفَّ لسانَك إلّا من خير".
صحيح - "التعليق الرَّغيب" (2/ 47).
[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]
1018 - 1211 - عن ابن عمر، وجابر، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
"من أَعتقَ عبدًا وله فيه شريك، وله وفاء؛ فهو حرّ، ويضمن نصيب شركائه بقيمة عدل لما أَساء مُشاركتهم (?)، وليس على العبد شيء".
(قلت): حديث ابن عمر في "الصحيح" بمعناه.
صحيح لغيره - "الإرواء" (5/ 357 - 359): ق عن ابن عمر وحده ... نحوه.
1019 - 1212 - عن ابن عباس، قال:
اشترت عائشة بَرِيرة من الأَنصار لتعتقها، واشترطوا [عليها] أن تَجعلَ لهم وَلاءها، فشرطت ذلك، فلما جاء نبيّ الله أخبرته بذلك؟ [فقال: