وهذا مذهب الشافعي، وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وعائشة - رضي الله عنهم - وبه قال الفقهاء السبعة، وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وابن المنذر (?)، وحجتهم:
1 - حديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا» (?).
قالوا: وهو قولٌ أقوى في الاستدلال من الفعل المجرَّد، وهو صريح في
الحصر، وسائر الأخبار الصحيحة الواردة حكاية فعل لا عموم لها.
2 - أن حديث عائشة قد رُوي بلفظ: «اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك» قالت: وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثنى عشر درهمًا (?).
قلت: وهو ضعيف بهذا اللفظ.
3 - أن المعوَّل عليه في القيمة الذهب، لأنه الأصل في جواهر الأرض كلها، ويؤيده ما نقل الخطابي استدلالًا على أن أصل النقد في ذلك الزمان الدنانير، بأن الصكاك القديمة كان يُكتب فيها: (عشرة دراهم: وزن سبعة مثاقيل) فعرفت الدراهم بالدنانير وحصرت بها.
الرابع: يقطع في القليل والكثير، إلا الذهب فلا يقطع إلا في ربع دينار فصاعدًا: وهو مذهب أبي محمد بن حزم، ووافقه على القطع في القليل والكثير: الحسن وبعض أصحاب الشافعي (?)، واحتجوا لهذا بما يلي:
1 - عموم قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} (?).
قالوا: وهو يشمل القليل والكثير.
2 - حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لعن الله
السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده» (?).