106 - باب في إتيان الحائض

257 - عن ابن عباس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ؛ في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال:

"يتصدق بدينار أو نصف دينار".

قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة قال: "دينار أو نصف دينار".

(قلت: وإسناده صحيح على شرط البخاري. وصححه أيضًا الحاكم، ووافقه الذهبي وابن القطان وابن دقيق العيد وابن التركماني وابن حجر العسقلاني. وذكر الحلال عن أحمد قال: ما أحسن حديث عبد الحميد -يعني: هذ االحديث-. قيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم؛ إنما هو كفارة. وقوّاه ابن القيم).

إسناده: حدثنا مسدد: نا يحيى عن شعبة قال: حدثني الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مِقْسم عن ابن عباس ... وربما لم يرفعه شعبة.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري؛ والحكم: هو ابن عتيبة.

والحديث أخرجه أحمد (1/ 229 - 230): ثنا يحيى عن شعبة. ومحمد بن جعفر: ثنا شعبة ... به.

ثم أخرجه (1/ 286) من طريق محمد بن جعفر أيضًا.

وأخرجه ابن ماجة (1/ 220): حدثنا محمد بن يشار: ثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي عن شعبة ... به.

وأخرجه النسائي (1/ 55 و 66 - 67): أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015