عمر -: أنه كان صاحب زرع دونه؛ لأن من كان مشتغلًا بشيء؛ احتاج إلى تَعَرُّفِ أحكامه - كما في "الفتح" وغيره -.
ومما يؤيد ذلك: أن ابن عمر نفسه روى الحديث مرة بهذه الزيادة؛ كما في رواية لمسلم وأحمد (2/ 27 و 79) من طريق أبي الحكم (واسمه: عبد الرحمن بن أبي نُعْمٍ) البَجَلِيِّ قال: سمعت ابن عمر يحدث عن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال:
"مَنِ اتخذ كلبًا - إلا كلب زرع أو غنم أو صيد - ينقصُ من أجره كُلَّ يومٍ قيراطٌ".
فرحمة الله على أبي هريرة ما كان أحفظه!
ومما يشهد له: حديث عبد الله بن مُغَفَّلٍ الآتي بعده برواية مسلم.
2535 - عن عبد الله بن مُغَفَّلٍ قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -:
"لولا أنَّ الكلابَ أُمَّةٌ من الأمم؛ لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسودَ البَهِيمَ".
(قلت: حديث صحيح، وقال الترمذي والبغوي: "حديث حسن صحيح"، وصححه ابن حبان من حديث جابر، وزاد في آخره: "فإنه شيطان"؛ وهي عند مسلم).
إسناده: حدثنا مسدد: حدثنا يزيد: ثنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مُغَفَّلٍ.
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم تقات رجال الشيخين؛ غير مسدد، فهو من رجال البخاري وحده، وقد توبع كما يأتي.