قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير عنبسة -وهو ابن خالد-، وأحمد بن صالح، فهما على شرط البخاري، وقد توبعا كما يأتي.
والحديث أخرجه البخاري (8/ 529 - 530)، ومسلم (4/ 180)، والنسائي (2/ 94)، وأحمد (2/ 130) من طرق أخرى عن ابن شهاب ... به؛ وزاد مسلم وغيره:
وكان عبد الله طلقها تطليقةً، فحُسِبَتْ من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ.
1896 - وعن يونس بن جُبَيْرٍ:
أنه سأل ابن عمر، فقال: كَمْ طَلَّقْت امرأتك؟ فقال: واحدة.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين).
إسناده: حدثنا الحسن بن علي: ثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين: أخبرني يونس بن جبير.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
والحديث في "مصنف عبد الرزاق" (10959) ... بهذا الإسناد أتمَّ منه.
1897 - وفي رواية عنه قال: سألت عبد الله بن عمر؛ قال:
قلت: رجل طلق امرأته وهي حائض؟
قال: تَعْرِفُ عبد الله بن عمر؟ قلت: نعم.
قال: فإن عبد الله بن عمر طَلَّقَ امرأته وهي حائض، فأتى عمرُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فسأله؟ فقال: