"ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول".

إسناده: حدثنا سليمان بن داود المَهْرِيُّ: أخبرنا ابن وهب: أخبرني جرير بن حازم -وسمى آخر- عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي.

قلت: ورجاله ثقات؛ على التفصيل المذكور قبله؛ غير الحارث، فهو ضعيف.

والآخر؛ لعله أبو عوانة الآتي بَعْد.

1406 - وفي أخرى عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:

"قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرِّقَّةِ؛ من كل أربعين درهمًا، وليس في تسعين ومئةٍ شيء، فإذا بلغت مئتين، ففيها خمسة دراهم".

(قلت: حديث صحيح. رواه عبد الرزاق بسند صحيح. وقال النووي: "حديث صحيح أو حسن". وقال الزيلعي: "حديث حسن". وقال العسقلاني: "لا بأس بإسناده، والآثار تعضده، فيصلح للحجة". ونحوه قال الشوكاني).

إسناده: حدثنا عمرو بن عون: أخبرنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي - عليه السلام -.

قال أبو داود: "روى هذا الحديث: الأعمشُ عن أبي إسحاق، كما قال أبو عوانة. ورواه شيبان وأبو معاوية وإبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ... مثله. وروى حديث النفيلي (يعني: المتقدم برقم 1403): شعبةُ وسفيانُ وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي ... لم يرفعوه".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015