فَأْمرْهُمْ فليأخذوا به. فقال: لا حاجة لنا في كتابك. قال: فرجعت إلى أبي فأخبرته. فقال أبي: لا عليك! اردد الكتاب من حيث أخَذْتَهُ. قال: فلو كان ذاكرًا عثمان بشيء لذكره -يعني: بسوء-. قال: وإنما كان في الكتاب ما في حديث علي.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجه البخاري في "الخُمُسِ" من "صحيحه" من طريق الحميدي وغيره عن ابن عيينة ... به؛ لكنه لم يذكر الجملة الأخيرة التي هي موضع الشاهد منه.
وعزاه الحافظ لابن أبي شيبة أيضًا. وقول المعلق الفاضل على "المصنف":
"وقد تغافل الحافظ عما كان في الكتاب"!
ليس بجيد، ولو قال: "وقد غفل ... " لكان آدَبَ!
قلت: فبهذه الطريق المرفوعة صح الحديث، والحمد لله.
ولم يتعرض لذكرها القرضاوي في "فقه الزكاة"!
1405 - وفي رواية عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ... ببعض أول الحديث؛ قال:
"فإذا كانت لك مئتا درهم، وحال عليها الحول؛ ففيها خمسة دراهمٍ، وليس عليك شيء -يعني: في الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كان لك عشرون دينارًا، وحال عليها الحول؛ ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك -قال: فلا أدري أعَلِيٌّ يقول: "فبحساب ذلك"، أو رفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ؟ ! -، وليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحول عليه الحول".
إلا أن جريرًا قال: ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: