- فإذا زادت واحدة -يعني: واحدة وتسعين-؛ ففيها حقتان طروقتا الجمل؛ إلى عشرين ومئة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك؛ ففي كل خمسين حِقَّةٌ. ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق؛ خشية الصدقة.
ولا تؤخذ في الصدقة هَرِمَةٌ، ولا ذات عَوَارٍ، ولا تيسٌ؛ إلا أن يشاء المصدق.
وفي النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء: العُشُرُ، وما سقى الغَرْبُ؛ ففيه نصف العشر.
وفي حديث عاصم والحارث:
"الصدقة في كل عام".
قال زهير: أحسبه قال: مرة.
وفي حديث عاصم:
"إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون؛ فعشرة دراهم أو شاتان".
إسناده: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي: ثنا زهير: ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة. وعن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه.
قلت: وهذا إسناد حسن من طريق عاصم بن ضمرة عن علي؛ إن كان أبو إسحاق -وهو السبيعي- سمعه منه، وحدث به أبو إسحاق قبل اختلاطه؛ فإن زهيرًا سمع منه بعد الاختلاط.