و (لا يُفَرَّق بين مجتمع): أن الخليطين إذا كان لكل واحد منهما مئةُ شاة وشاة، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه، فإذا أظلَّهما المصدق فرّقا غَنَمَهما؛ فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة، فهذا الذي سمعت في ذلك.
(قلت: إسناده صحيح مقطوع) (*).
1404 - عن علي رضي الله عنه -قال زهير: أحْسَبُه- عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أنه قال:
"هاتوا رُبُعَ العُشُرِ؛ من كل أربعين درهمًا دِرْهَمٌ، وليس عليكم شيء حتى يتم مئة درهم، فإذا كانت مئتي درهم؛ ففيها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك.
وفي الغنم؛ في كل أربعين شاةً شاةِّ، فإن لم يَكُنَّ إلا تسعًا وثلاثين؛ فليس عليك فيها شيء ... -وساق صدقة الغنم مثل الزهري (يعني: الحديث 1408) -.
وفي البقر؛ في كل ثلاثين تَبِيعٌ، وفي الأربعين مسنةٌ، وليس على العوامل شيء. وفي الإبل ... -فذكر صدقتها كما ذكر الزهري؛ قال: - وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدة؛ ففيها ابنةُ مخاضٍ، فإن لم تكن بنتَ مخاض؛ فابنُ لبون ذكر؛ إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة؛ ففيها بنت لبون؛ إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدةً؛ ففيها حقة طروقة الجمل؛ إلى ستين ... -ثم ساق مثل حديث الزهري؛ قال: