1401 - زاد في رواية:
"فإن لم تكن ابنةُ مخاضٍ؛ فابنُ لَبُونٍ".
إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا محمد بن يزيد الواسطي: أخبرنا سفيان بن حسين ... بإسناده ومعناه.
قلت: الكلام فيه كالكلام في الذي قبله.
والزيادة التي فيه شاهد من حديث الشعبي ... مرسلًا.
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 123) بسند جيد.
1402 - وعن ابن شهاب قال:
هذه نسخة كتاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الذي كتبه في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب.
قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر ... فذكر الحديث؛ قال:
"فإذا كانت إحدى وعشرين ومئةً؛ ففيها ثلاثُ بناتِ لبون؛ حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومئةً، فإذا كانت ثلاثين ومئةً؛ ففيها بنتا لبون وحِقَّةٌ؛ حتى تبلغ تسعًا وثلاثين ومئةً، فإذا كانت أربعين ومئةً؛ ففيها حِقَّتان وبنت لبون؛ حتى تبلغ تسعًا وأربعين ومئةً، فإذا كانت خمسين ومئةً؛ ففيها ثلاث حِقاقٍ؛ حتى تبلغ تسعًا وخمسين ومئةً؛ فإذا كانت ستين ومئةً؛ ففيها أربع بنات لبون؛ حتى تبلغ تسعًا وستين ومئةً، فإذا كانت سبعين ومئةً ففيها