شِياهٍ، وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ، وفي خمس وعشرين ابنةُ مخاضٍ؛ إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة؛ ففيها ابنةُ لَبُونٍ؛ إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة؛ ففيها ابنتا لبون؛ إلى تسعين، فإذا زادت واحدة؛ ففيها حِقَّتَانِ؛ إلى عشرين ومئةٍ، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك؛ ففي كل خمسين حِقَّةٌ، وفي كلِّ أربعين ابنةُ لَبوُنٍ. وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة؛ إلى عشرين ومئةٍ، فإن زادت واحدةَ فشاتان؛ إلى مئتين، فإن زادت على المئتين ففيها ثلاثَ؛ إلى ثلاث مائة، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك؛ ففي كل مئة شاةٍ شاةٌ؛ ليس فيها شيء حتى تبلغ المئة. ولا يُفَرَّقُ بين مجتمع، ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّقٍ مَخافةَ الصدقة. وما كان من خليطين؛ فإنهما يتراجعان بالسَّوِيَّةِ.
ولا يُؤْخَذُ في الصدقة هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عيب".
قال: وقال الزهري: إذا جاء المُصَدِّقُ قُسِّمَتِ الشاء أثلاثًا: ثلثًا شرارًا، وثلثًا خيارًا، وثلثًا وسطًا، فأخذ المصدق من الوسط ... ولم يذكر الزهري: البقر.
إسناده: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي: ثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن سفيان بن حسين عن الزهري.
قلت: إسناده صحيح، ورجاله ثقات رجال الشيخين؛ على ضعف في سفيان في روايته عن الزهري خاصةً، لكنه قد توبع، وأشار البخاري إلى تقويته كما ذكرت في "الإرواء" (792).
وتشهد له رواية الزهري الآتية بعد الرواية الثانية عن نسخة كتاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، التي عند آل عمر.